responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 460

ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة، و إن كان عن الجنابة فضربتان (1)، و إن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان (2)، و للميّت ثلاثة (3). و لا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة، و ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت (4).


قوله: «و إن كان عن الجنابة فضربتان». لا وجه للتخصيص بالجنابة، إذ غيرها من الأغسال كذلك، و لا يغني عنه.

قوله: «و إن كان عن غيرها فتيمّمان». إذ لا يعلم بذلك كميّة الضرب في التيمّم بدلا عن الغسل، فالأولى حينئذ أن يقول: و إن كان عن الغسل فضربتان و لغير الجنابة فتيمّمان إلى آخره.

قوله: «و للميّت ثلاثة». لأنّها بدل عن ثلاثة أغسال، و يجب إفراد كلّ واحد بنيّة، و قيل:

يتخيّر بين إفرادها بها و جمعها [1]. و كذا يجب غسل اليدين بعد كلّ مسح؛ لنجاستهما، فلا يفيدان غيرهما طهارة، إذ المطهّر هنا هو المسح المنسوب إلى التراب و إن كان الواقع المطهّر هو التراب. و يحتمل العدم مع عدم التعدّي إلى التراب؛ لأنّه المطهِّر حقيقة و إن لم يمسح به.

و على القول بعدم تعدي نجاسة الميّت مع اليبوسة، فلا إشكال في عدم وجوب تطهيرهما.

قوله: «و ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت». سواء كان لعذر لا يرجى زواله أم لا


[1] قاله المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة (المطبوع ضمن رسائله 3: 214).

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست