نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460
ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة، و إن كان عن الجنابة فضربتان (1)، و إن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان (2)، و للميّت ثلاثة (3). و لا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة، و ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت (4).
قوله: «و إن كان عن الجنابة فضربتان». لا وجه للتخصيص بالجنابة، إذ غيرها من الأغسال كذلك، و لا يغني عنه.
قوله: «و إن كان عن غيرها فتيمّمان». إذ لا يعلم بذلك كميّة الضرب في التيمّم بدلا عن الغسل، فالأولى حينئذ أن يقول: و إن كان عن الغسل فضربتان و لغير الجنابة فتيمّمان إلى آخره.
قوله: «و للميّت ثلاثة». لأنّها بدل عن ثلاثة أغسال، و يجب إفراد كلّ واحد بنيّة، و قيل:
يتخيّر بين إفرادها بها و جمعها [1]. و كذا يجب غسل اليدين بعد كلّ مسح؛ لنجاستهما، فلا يفيدان غيرهما طهارة، إذ المطهّر هنا هو المسح المنسوب إلى التراب و إن كان الواقع المطهّر هو التراب. و يحتمل العدم مع عدم التعدّي إلى التراب؛ لأنّه المطهِّر حقيقة و إن لم يمسح به.
و على القول بعدم تعدي نجاسة الميّت مع اليبوسة، فلا إشكال في عدم وجوب تطهيرهما.
قوله: «و ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت». سواء كان لعذر لا يرجى زواله أم لا
[1] قاله المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة (المطبوع ضمن رسائله 3: 214).
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460