responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459

الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، و الشكّ في أثنائه كالمبدل (1)، و ينقضه التمكّن من المبدل (2).


و إنّما يجب استيعاب الممسوح كما لو كان مغسولا دون الماسح؛ لأنّه آلة، و قد تقدّم ما يدلّ على وجوب استيعاب الممسوح في الوجه و اليدين [1] و إنّما ذكره هنا تأكيدا أو تنبيها على اختصاص الحكم بالممسوح، إذ لم يتقدّم ما يدلّ على حكم الماسح.

قوله: «و الشكّ في أثنائه كالمبدل». فيعيد المشكوك فيه و ما بعده مراعيا للترتيب إذا لم يناف الموالاة، و إلّا بطل، و هذا أمر زائد على بعض المبدل.

قوله: «و ينقضه التمكّن من المبدل». أي من الطهارة التي التيمّم المذكور بدل منها، فلو تمكّن من الوضوء خاصّة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال انتقض تيمّم الوضوء خاصّة، و كذا الغسل. و لو تمكّن منهما انتقضا، دون من تمكّن من غسل بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.

و يشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال، أمّا لو وجد الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال أو حصل المانع قبل الابتداء، كشف عن عدم الانتقاض و إن كان ثابتا في ظاهر الحال؛ لاستحالة التكليف بعبادة يقصر وقتها عنها.


[1] تقدّم ذلك في كلام الماتن عند ذكر الواجب الثالث و الرابع و الخامس من الواجبات التيمّم.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست