responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 458

[العاشر: إباحته]

العاشر: إباحته (1).

[الحادي عشر: إباحة المكان]

الحادي عشر: إباحة المكان.

[الثاني عشر: إمرار الكفّين معا على الوجه]

الثاني عشر: إمرار الكفّين معا على الوجه (2)، و بطن [1] كلّ (3) واحدة على ظهر


و أجيب بأنّ القصد بذلك ليس بيان الاستحباب، بل الاستدلال على عدم اشتراط علوق شيء من التراب على اليدين؛ ليكون حجّة على ابن الجنيد حيث شرط العلوق مع موافقته على استحبابه النفض. [2]

و حاصل الدليل: أنّه لو كان العلوق شرطا لم يستحبّ النفض؛ لعدم فائدة العلوق حينئذ، لكن النفض مستحبّ باعتراف الخصم، فلا يكون العلوق شرطا. و هذا من اللطائف المودعة في الرسالة عمدا، و سيأتي لها نظائر فيها.

قوله: «إباحته». صريحا أو فحوى، و يكفي شاهد الحال، فيجوز التيمّم على جدار الغير و أرضه به.

قوله: «إمرار الكفّين معا على الوجه». ردّ بذلك على ابن الجنيد، حيث اكتفى بمسح الجبهة باليد اليمنى. [3]

قوله: «و بطن كلّ». مجرور عطفا على الكفّين، و في عطف المجرور من دون إعادة الجارّ كلام في العربيّة، لكن جوزه بعضهم [4]، و قد ورد به التنزيل [5].


[1] في «ش 3»: و ببطن.

[2] حكاه عنه العلّامة الحلي في مختلف الشيعة 1: 270 المسألة 201 كتاب الطهارة.

[3] حكاه عنه العلّامة الحلي في مختلف الشيعة 1: 274 المسألة 204 كتاب الطهارة.

[4] جوّزه ابن مالك في ألفيّته. انظر البهجة المرضيّة في شرح الألفيّة 2: 79.

- و منعه الزجّاجي في الجمل في النحو: 18.

[5] كقوله تعالى في سورة النساء: 1 الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ بكسر الأرحام على قراءة حمزة و ابن عباس و الحسن، عطفا على به من غير إعادة الجارّ، انظر التفسير الكبير 3: 479.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست