responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 453

[السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]

السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.

[الثامن: الترتيب]

الثامن: الترتيب كما ذكر (1)، و لا تجب المتابعة (2).

[التاسع: طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ]

التاسع: طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ.

[العاشر: إباحته]

العاشر: إباحته (3).


قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر بين الأعضاء لا فيها، كما صرّح به المصنّف في الذكرى [1] و غيره [2].

قوله: «و لا تجب المتابعة». هنا، سواء فسّرناها بمراعاة الجفاف كما تقدّم في الرسالة [3]، أم بالشروع في العضو بعد الفراغ ممّا قبله بغير فصل، بل يجوز تفريق أعضاء الغسل. و إنّما تجب متابعتها لعارض كضيق وقت، أو دوام حدث كالمستحاضة، أو لخوف فجأته كذي الفترة لدائم الحدث، أو بنذر و شبهه، و متى فرّقه لم يجب عليه تجديد النيّة للمتأخّر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكميّة.

قوله: «إباحته». أي في ظاهر الحال لا في نفس الأمر، و من ثمَّ صحّت طهارة الجاهل بالغصب، و قد تقدّم تفصيل حكم الغاصب. [4]


[1] الذكرى: 100.

[2] كالشيخ الطوسي في الخلاف 1: 132 المسألة 75 كتاب الطهارة، و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 1: 231 و نهاية الإحكام 1: 107.

[3] تقدّم في أحكام الوضوء الصفحة: 444 عند شرح قوله: (الموالاة).

[4] تقدّم في أحكام الوضوء الصفحة: 447 عند شرح قوله: (إباحته).

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست