responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 454

[الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء]

الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.

[الثاني عشر: إباحة المكان]

الثاني عشر: إباحة المكان، فلو [1] شكَّفي أفعاله [2] و هو على حاله فكالوضوء (1).

[و واجب التيمّم اثنا عشر]

و واجب التيمّم اثنا عشر:

[الأوّل: النيّة]

الأوّل: النيّة مقارنة للضرب على الأرض- لا لمسح الجبهة- (2) مستدامة الحكم. و صورتها: أتيمّم بدلا (3) من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة


قوله: «فلو شكّ في أفعاله و هو على حاله فكالوضوء». فيأتي بالمشكوك فيه و ما بعده ما لم يكثر شكّه فيبني على وقوع المشكوك فيه، و لو كان بعد الفراغ لم يلتفت إن كان مرتمسا أو من عادته المتابعة؛ عملا بالظاهر، و إلّا فكالشكّ في الأثناء؛ لعدم تحقّق الإكمال و أصالة عدم غسل المشكوك فيه.

قوله: «النيّة مقارنة للضرب على الأرض لا لمسح الجبهة». لأنّ قصد الصعيد فعل من أفعال التيمّم، و لهذا لو تعرّض لمهبّ الريح أو مسح جبهته بالأرض لم يجز، و هو أوّلها، فتجب النيّة عنده بخلاف الطهارة المائيّة، فإنّ قصد الماء ليس شرطا، فلو غمس الأعضاء في الماء كفى.

قوله: «أتيمّم بدلا. إلى آخره». استفيد من النيّة ما يعتبر فيها من المميِّزات، و منها التعرُّض للبدليّة من الصغرى و الكبرى، و يسقط اعتباره في مواضع:

أ: التيمّم لصلاة الجنازة؛ لعدم اشتراطه بعدم الماء، فلا يكون بدلا.

ب: التيمّم للنوم؛ لشرعيّته مع وجود الماء أيضا.


[1]- في «ش 1» و «ش 2»: و لو.

[2] في «ش 2»: في شيء من أفعاله.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست