responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452

[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه]

الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه (1).

[السادس: عدم تخلّل حدث في أثنائه]

السادس: عدم تخلّل حدثفي أثنائه (2).


قوله: «تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه». يمكن عود ضمير (إليه) إلى البدن، أو إلى الشيء المغسول. و أمّا عوده إلى الموصول المانع من وصول الماء، ففيه قرب في اللفظ و تسامح في المعنى، فإنّ المعتبر وصوله إلى البشرة لا إليه، لكنّه جائز بضرب من المجاز.

قوله: «عدم تخلّل حدث في أثنائه». أي أصغر، و هو موضع الخلاف. و إنّما أطلقه لظهوره، فيبطل بتخلّل الحدث عند الأكثر إن كان غسل الجنابة [1]؛ لأنّ غسلها يرفع أثر الحدث الأكبر و الأصغر على تقدير وجوده قبل الغسل، فهو مؤثّر تامّ لرفعهما معا، و كلُّ جزء منه مؤثّر ناقص في رفعهما.

و لهذا لو أخلّ بلمعة في بدنه لم يرتفع الحدث أصلا، فإذا فرض حدث أصغر في أثنائه فلا بدّ لرفعه من مؤثّر تام، و هو إمّا الغسل بجميع أجزائه، أو الوضوء. و الثاني منتف في غسل الجنابة؛ للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له، و ما بقي من أجزاء الغسل ليس مؤثّرا تامّا في رفعه، فلا بدّ من إعادته من رأس.

أمّا غير غسل الجنابة فيكفي إتمامه و إعادة الوضوء بعده إن كان قدَّمه، و القول بخلاف ذلك [2] ضعيف.


[1] كالشيخ الصدوق في الهداية: 21، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 29- 30 و النهاية: 22، و الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 40.

[2] ذهب إليه ابن إدريس في السرائر 1: 109، و ابن البرّاج في جواهر الفقه: 12، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 276.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست