نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 449
[و واجب الغسل اثنا عشر]
و واجب الغسل اثنا عشر:
[الأوّل: النيّة]
الأوّل: النيّة مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتّبا (1)، و لجميع البدن إن كان مرتمسا (2)، مستدامة الحكم إلى آخره.
قوله: «النيّة مقارنة الجزء من الرأس إن كان مرتّبا». الرأس هنا: اسم للرقبة و ما فوقها، كما ينبّه عليه قوله بعد: (غسل الرأس و الرقبة)، حيث جعلهما عضوا واحدا، فيجوز المقارنة بأيّ جزء شاء من ذلك.
قوله: «و لجميع البدن إن كان مرتمسا». الارتماس: هو الدخول تحت الماء دفعة واحدة عرفية، بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، و نحو الوقوف تحت المجرى و المطر الغزيرين. و المعتبر فيه مقارنة النيّة لجزء من البدن، مع إتباعه الباقي بغير مهلة؛ لتصدق الوحدة العرفيّة.
و إطلاق المصنّف المقارنة لجميع البدن بناء على سرعة الإتباع، و إلّا فلا يشترط مقارنتها لجميع البدن، بل ربّما تعذّر، أو يريد أنّ جميع أجزاء البدن سواء في جواز إيقاع النيّة عنده.
و ربّما تكلّف بعضهم إرادة الجزء من العبارة بجعل (جميع) معطوفا على الرأس، ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتّبا، و لجزء من جميع البدن إن كان مرتمسا.
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 449