responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448

[الثاني عشر: اباحة المكان]

الثاني عشر: اباحة المكان، فلو توضّأ في مكان مغصوب (1) عالما مختارا بطل، و متى عرض له شك [1] في أثنائه أعادهو ما بعده. (2)


قوله: «إباحة المكان». المراد بالمكان هنا: ما يشغله المكلّف من الحيّز، أو ما يستقرّ عليه و لو بواسطة أو وسائط. فالطهارة و الصلاة في الهواء المغصوب باطلة و إن كان مستقرا على موضع مباح، و كذا على البساط المغصوب و الخفّ و نحوهما، و بالعكس. و المراد به:

العالم بالغصب و إن جهل الحكم، و يلحق به الناسي دون جاهل أصل الغصب. و خرج بقيد الاختيار ما لو حبس في مكان مغصوب، فإنّ طهارته و صلاته فيه صحيحة مع سلامة المطهر من الغصب.

قوله: «و متى عرض له شكّ في أثنائه أعاده و ما بعده». أي المشكوك فيه المدلول عليه بالشّك، هذا إذا لم يكثر شكّه، و لو كثر بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة. و تقييد الإعادة بالشكّ في الأثناء يخرج منه ما لو عرض الشكّ بعد الفراغ، فإنّه لا يلتفت و إن لم ينتقل عن محلّه. و تعبير بعضهم بالانصراف [2] مجاز أو مؤوّل بالانصراف عن الاشتغال بالأفعال.


[1] في «ش 1»: الشكّ.

[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 24، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1: 50، و المحقّق في الشرائع 1: 24.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست