نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450
و صفتها[1]أغتسل لإستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللّه، و يجوز للمختار ضمّ الرفع (1) و الاجتزاء به.
[الثاني: غسل الرأس و الرقبة]
الثاني: غسل الرأس و الرقبة (2)، و تعاهد ما ظهر من الأذنين،
و هو فاسد؛ لأنّه لو كان كذلك لوجب حذف الجارّ، لفساد اللفظ به، إذ يصير التقدير:
و لجزء من جميع البدن، و لوجوده في المعطوف عليه. و إنّما يتمّ ذلك أن لو قال: و جميع البدن، لكن إعادة الجارّ تعيّن عطفه على قوله: (لجزء)، و يحمل حينئذ على أحد الأمرين السابقين.
قوله: «و يجوز للمختار ضمّ الرفع». إلى الاستباحة بحيث يجمع بينهما في النيّة تأكيدا، أو خروجا من الخلاف. و يجوز له الاجتزاء بالرفع لتأديته معنى الاستباحة و زيادة.
و مفهومه أنّ غير المختار- و هو دائم الحدث، و المراد به هنا: المستحاضة الكثيرة الدم؛ لأنّ الكلام في الحدث الموجب للغسل- لا ينوي رفع الحدث و لا ينويهما معا؛ لعدم إمكان رفعه، فلا وجه لنيّته. و ما اختاره في الوضوء من جواز الجمع [2] له آت هنا، لكن نيّتهما هناك إنّما توجد في بعض النسخ، و تركها أوفق للعبارة و أمتن في الفتوى.
قوله: «غسل الرأس و الرقبة». أشار بذلك إلى كونهما عضوا واحدا، فلا ترتيب بينهما في الغسل؛ لعدم وجوب الترتيب في نفس العضو بالنسبة إلى الغسل و إن وجب بين الأعضاء، نعم يستحب غسل الأعلى فالأعلى تحفّظا من النسيان.
و المراد ب (ما ظهر من الأذنين) ظاهر الصماخين دون باطنهما، و التعاهد و التعهّد بمعنى، و هو التحفّظ بالشيء و تجديد العهد به، قاله في الصحاح و زاد: انّ التعهد أفصح