كون تشريعها بمناط كون الشكّ الحاصل بعد العمل غالب المخالفة للواقع و كونه شبه الوسوسة و على خلاف اقتضاء إرادة المريدين لمراداتهم غالبا و هذا كلّه غير جار في المبحوث عنه فيصير ذلك منشأ لانصراف دليل القاعدة عن مثله، و بهذا انقدح ما في كلام بعض المعاصرين حيث علّل وجوب الاعتناء، بالقطع بعدم الإتيان بالجزء التعبّدي الثابت وجوبه بقاعدة الاشتغال.
أقول: في توضيح ردّه، لو فرض شمول دليل التجاوز للشكّ الثاني كان ذلك رافعا للوجوب المذكور نظير ارتفاع ما ثبت بالعلم المتبدّل بالشكّ. هذا كلّه، إذا كان الشكّ الثاني راجعا إلى نفس المشكوك فيه، و أمّا إذا تعلّق بالإتيان بمقتضى الشكّ فالحاكم هو قاعدة التجاوز كما لا يخفى وجهه و هكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسيانا و هكذا. فإنّ جميع ما ذكرناه جار فيه.
مسألة [34] [لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا]
لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي و وجب عليه التدارك فنسى حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا، يمكن إجراء قاعدة تجاوز المحل و الحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركنا و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك.
أقول: بل هذا هو المتعيّن، لأنّ بقاء حكم للعلم أو أخويه إنّما هو ببقائه بحاله و عدم تبدّله بغيره، فإذا تبدّل بالشكّ كان الواجب فرض المعلوم مشكوكا من زمان حصول العلم لا في زمان الانقلاب إلى الشكّ، للعلم بكيفيّة المضي في محلّ العلم إلى محلّ الشكّ و أنّه كان عن نسيان و بلا رعاية لحال المشكوك فيه، فلو كان العلم بالفوت بعد مضي المحلّ الشكّي، كان الواجب الرجوع إلى قاعدة