التجاوز، و إلّا كان المرجع هو قاعدة الاشتغال، لانصراف دليل التجاوز عن مثله، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، و من ذلك علم ما في كلام المصنف حيث قال: لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلوة إذا كان ركنا و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهّد و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود، و انّ الأقوى في الصورة الأولى هو الأخذ بقاعدة التجاوز، و في الصورة الثانية هو العمل بمقتضى الاشتغال من الإعادة فيما كان المشكوك فيه ركنا و من القضاء و سجدتي السهو أو سجدتي السهو فقط في غيره، و قد علم ممّا حرّرناه حكم المسألة الآتية فلا نطيل ذكرها.
مسألة [36] [اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلوة و شكّ في انّ الناقص ركعة أو ركعتان]
إذا تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلوة و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث لكون الصلوة ثلاث ركعات على التقدير الأول، و ركعتين على التقدير الثاني فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقّن نقصانه و هو ركعة أخرى و يأتي بصلوة احتياطية، ثمّ يسجد سجدتي السهو لزيادة السّلام، و ذلك لأنّ التسليم الواقع قبل غير الركعة الأخيرة بمقتضى الأخبار الواردة في ذلك غير مخرج عن الصلوة، و ظاهر تلك الأخبار عدم الخروج مطلقا، لا بالنسبة إلى الركعة الفائتة فقط، فالشكّ شكّ في الأثناء، و فرّع المصنف على هذا قوله: و على هذا فإذا كان مثل ذلك في صلوة المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما، لكون الشكّ واقعا في الأثناء، و لكن تأتّى فرض ذلك في الصبح غير ممكن، إذ لا يمكن فرض سلام فيها ثمّ الالتفات إلى النقص و الشكّ في كون النقص ركعة أو ركعتين، اللّهمّ إلّا أن