responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 98

بمقتضى الشكّ مع بقاء الشكّ وجدانا فالأمر كما قال المصنف، و أمّا ان غفل عن المشكوك و محى صورة الشكّ عن ذهنه بسبب النسيان ثمّ التفت إلى المشكوك في السجدة و تجدّد له الشكّ فهما فردان من الشكّ وجب العمل بالثاني لزوال الأول.

و علّل عدم الجريان الاستاد [1] (دام ظلّه) العالي، بأنّ شكّه السابق لمّا كان محكوما بالاعتناء به فالسجدة لا تقع منه مأمورا بها فلا يكون بالدخول فيها داخلا في الغير، و فيه أنّ لزوم الاعتناء بسبب الشكّ السابق بالمشكوك فيه ليس بأكثر من لزوم الإتيان به بسبب العلم بعدم الإتيان فيما إذا تيقّن عدم الإتيان بجزء في محلّه ثمّ مضى نسيانا قبل الإتيان به ثمّ تبدّل علمه بالشكّ كما يأتي في المسألة الآتية وفاقا له (دام ظلّه) العالي و خلافا لما سنح لنا، فكما يحكم قاعدة التجاوز بعدم لزوم الإتيان به، كذلك يحكم عليه بذلك مع الشكّ السابق، و إنقلاب العلم بالشكّ في الأول مساوق لانقلاب مناط قاعدة الاشتغال في الثاني، و حلّه:

أنّ الشكّ الثاني لمّا تعلّق بنفس المشكوك الأول فلو فرض شمول دليل التجاوز له كان ذلك حاكما على مثل قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب القاضيين بعدم الإتيان عند الشكّ في المحلّ المستلزم لكون السجدة واقعة في غير محلّها و يصير ذلك نظير انقلاب حالة إلى أخرى.

فحقّ الجواب أن يقال: لمّا عرض للمصلّي الشكّ الأول و صار محكوما بوجوب الإتيان بالمشكوك فيه بقاعدة الاشتغال و مفهوم قاعدة التجاوز و كان مضيّه عن ذلك المحلّ بالنسيان، فالشكّ الثاني يصير بذلك معلوم الحال و يخرج بذلك عن منصرف دليل قاعدة التجاوز، فإنّ قاعدة التجاوز لا إشكال في‌


[1] الدرر الغوالي: ص 58.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست