responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97

الصلوة فالعلم الاجمالي غير منجّز، لعدم ترتّب الأثر على الصلوة الثانية فقاعدة الفراغ تجري في الأولى بلا معارض.

أقول: في تعليل عدم تنجّز العلم الإجمالي بعدم ترتّب الأثر على الصلوة الثانية نظر، بل الحقّ تعليله بعدم ترتّب الأثر على ما ليس صلوة منهما، إلّا أن يكون مراده من الثانية ذلك، و كيف كان فلمّا لم يكن إحداهما صلوة فقاعدة الفراغ تجري في الصلوة الأولى و تعيّنها لمصداقيّة الصحيح فلا محالة تصير الثانية لغوا ثمّ أنّ الحكم بصحّة الأولى و لغوية الثانية بمقتضى قاعدة الفراغ لا ينافي إتمام الثانية برجاء إدراك الواقع لكون الصحّة ظاهرية و حسن الحفظ على الواقعيات عقلا، و لمّا كان الإتيان بقصد الرجاء فليس العمل به في مقابل قاعدة الفراغ من التشريع المحرّم، كما نسب إلى بعض الأعاظم، و أيضا قد يورد على إتمامها رجاء بأنّ حسن ذلك مبنيّ على فرض كونها صلوة صحيحة، و على تقدير صحّتها تكون الشكّ فيها مبطلة لا مجال لإتمامها، و يردّه أنّها ليس على تقدير صحّتها مشكوكة، إذ قد مرّ أن الشكّ راجع إلى صلوتيّتها لا إلى عدد ركعاتها بعد عقدها صلوة، ففرض صلوتيّتها عين فرض كونها ثلاثا فلا إشكال، فتأمّل كي لا يختلط عليك الأمر.

مسألة [33] [اذا شكّ في الركوع و هو قائم، وجب عليه الاتيان به، فلو نسى حتى دخل في السجود]

إذا شكّ في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسى حتّى دخل في السجود، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأنّ الشكّ السابق باق و كان قبل تجاوز المحل.

أقول: و فيه انّ النسيان إن كان متعلّقا بحكم الشكّ بأن غفل عن الإتيان‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست