responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70

إن قلت: انّ العلم التفصيلي ببقاء أمر القرائة لمّا كان ناشئا عن العلم الإجمالي بعدم الإتيان بالسجدتين أو القرائة، فلا يمكن أن يصير علّة لانحلاله لاستلزام ذلك ارتفاع العلم التفصيلي.

قلت: امّا أوّلا العلم الاجمالي إنّما تعلّق بالموضوع، و التنجّز متعلّق بالحكم المتعلّق به و هو عين الوجوب الدائر بين الأقلّ المعلوم و الأكثر المجهول، فالمتنجّز بحكم العلم التفصيلي هو الأقل.

و ثانيا ان لنا أصلا مثبتا في أحد الطرفين و هو الأقل بحكم قاعدة الاشتغال و أصالة عدم إتيانه و مفهوم قاعدة التجاوز، فلا محذور في إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين.

و ثالثا أصل جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ما لم يلزم منه محذور المخالفة و لم يكن أصلا محرزا ممّا لا مانع منه، و ما نحن فيه مع قطع النظر عن العلم التفصيلي بوجوب القرائة يكون السجدتان مجرى لقاعدة التجاوز دونها.

الأمر الثاني: عدم الأثر لإجراء قاعدة التجاوز في القرائة على تقدير تحقّق شرائطها بل حكومة قاعدة التجاوز في السجدتين عليها، و ذلك لنحو ما مرّ في تقدّم قاعدة التجاوز في الركوع على التشهّد، و ملخّصه انّ التعبّد بالقرائة إنّما يترتّب عليه أثر إذا كان في صلوة صحيحة، فاللازم أوّلا تصحيح الصلوة بإجراء قاعدة التجاوز في السجدتين، فإذا أجريناها في السجدتين لا يبقى مجال لإجرائها في القرائة، و قد علم من هذه البيانات أنّه لا فرق بين ما لو كان الشكّ المذكور قبل الدخول في القنوت و بعده و إنّ الشكّ بالنسبة إلى القرائة شكّ في المحلّ و بالنسبة إلى السجدتين شكّ بعد التجاوز بلحاظ القيام كما هو مورد

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست