responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71

صحيح‌ [1] إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): (ان شكّ في السجود بعد ما قام فليمض).

هذا كلّه، إذا كان العلم الإجمالي متعلّقا بالقرائة و السجدتين، و قال المصنف:

و كذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انّه امّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، و امّا لو كان قبل القيام، فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.

أقول: التفرقة بين ما إذا كان العلم الإجمالي حال القيام و ما إذا كان حال الجلوس مبنيّة على كفاية الدخول في مطلق الغير و لو كان باطلا يجب إلغائه، و امّا لو كان المعتبر هو الدخول في الجزء الصحيح فالصورتان واحدة، و كيف كان فالمرجع في صورة الدوران بين ترك السجدتين أو التشهّد هو أصالة عدم الإتيان بهما معا، و ليس ممّا يترتّب على هذا الأصل محذور لاحتمال وجوب كليهما عليه باعتبار كون المنسيّ هو السجدتين و المأتي به هو التشهّد، فلو كانت زيادة، كانت زيادة ماضية، و استصحاب عدم الإتيان بالتشهّد أيضا يعيّن هذا الاحتمال، فلا يلزم محذور زيادة التشهّد فالاحتياط بالإعادة احتياط مستحبّي، و كذا الكلام في الصورة الثانية لعين ما مرّ فإنّه لا يلزم من الاستصحاب إلّا ثبوت وقوع تشهّد زائد و ليس ذلك محذور أصلا كما لا يخفى، و الحمد للّه على كلّ حال.

مسألة [17] [إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد، و شكّ في أنّه ترك السجدة أم لا؟]

إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضا


[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 14 من أبواب السجود، حديث 1.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست