صحيح [1] إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): (ان شكّ في السجود بعد ما قام فليمض).
هذا كلّه، إذا كان العلم الإجمالي متعلّقا بالقرائة و السجدتين، و قال المصنف:
و كذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انّه امّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، و امّا لو كان قبل القيام، فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
أقول: التفرقة بين ما إذا كان العلم الإجمالي حال القيام و ما إذا كان حال الجلوس مبنيّة على كفاية الدخول في مطلق الغير و لو كان باطلا يجب إلغائه، و امّا لو كان المعتبر هو الدخول في الجزء الصحيح فالصورتان واحدة، و كيف كان فالمرجع في صورة الدوران بين ترك السجدتين أو التشهّد هو أصالة عدم الإتيان بهما معا، و ليس ممّا يترتّب على هذا الأصل محذور لاحتمال وجوب كليهما عليه باعتبار كون المنسيّ هو السجدتين و المأتي به هو التشهّد، فلو كانت زيادة، كانت زيادة ماضية، و استصحاب عدم الإتيان بالتشهّد أيضا يعيّن هذا الاحتمال، فلا يلزم محذور زيادة التشهّد فالاحتياط بالإعادة احتياط مستحبّي، و كذا الكلام في الصورة الثانية لعين ما مرّ فإنّه لا يلزم من الاستصحاب إلّا ثبوت وقوع تشهّد زائد و ليس ذلك محذور أصلا كما لا يخفى، و الحمد للّه على كلّ حال.
مسألة [17] [إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد، و شكّ في أنّه ترك السجدة أم لا؟]
إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضا
[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 14 من أبواب السجود، حديث 1.