responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 69

الإتيان يتعيّن عليه وجوب كليهما و عدم كون المأتي بهما زائدين، و زيادة القرائة على تقدير كون المنسي هو السجدتين يكون ماضيا، فلا يحصل علم إجمالي بسبب الإتيان بالسجدتين و القرائة بتحقّق الزيادة.

نعم، لو كان هو قاعدة الاشتغال كان الأمر من الدوران بين المحذورين، حيث يدور أمر السجدتين بين كونهما جزءا واقعا و مانعا، و الواجب على المكلّف بحكم العقل حينئذ هو التخيير بين الفعل و الترك، و لمّا كان الواجب هو الإعادة على أيّ حال بحكم قاعدة الاشتغال، فالأصل هو البرائة عن حرمة قطعها في أثناء الصلوة و البرائة عن سجدة السهو بعد الصلوة.

هذا، مضافا إلى قصور دليل حرمة القطع عن شمول مثل المقام، كما مرّ مرارا، و قد احتمل المصنف احتمالا آخر في المسألة و قال: و يحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقرائة و الاتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت بدعوى انّ وجوب القرائة عليه معلوم لأنّه امّا تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها و يكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت. و امّا إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقرائة لأنّ الشكّ فيها في محلّها، و بالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز. أقول كون الشكّ في القنوت بالنسبة إلى السجدتين شكّا بعد الدخول في الغير مبني على كفاية الدخول في مطلق الغير في قاعدة التجاوز، و امّا إذا كان المعتبر هو الدّخول في جزء صحيح مترتّب على المشكوك فيه فالقنوت خارج للعلم بلغويّته على أيّ تقدير، مع انّ الدخول في القيام كاف في صدق التجاوز بالنسبة إلى السجدتين، و امّا القرائة فلا تصلح لإجراء القاعدة فيها بأمرين:

الأول: العلم بعدم امتثال أمره كما ذكره المصنف.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست