أحد العدلين، فإنّ المرجع فيه هو أصالة عدم الإتيان بعد سقوط قاعدة التجاوز فيه، للزوم المخالفة العملية، فيجب عليه ترتيب آثار فوته.
مسألة [16] [اذا علم بعد الدخول في القنوت أنه امّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو القرائة]
لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع انّه امّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القرائة وجب عليه العود لتداركهما. لتحقّق مناط قاعدة التجاوز فيهما و تساقطها بالمعارضة و وصول النوبة إلى أصالة عدم الإتيان بهما، فإذا أتى بهما عملا بالاستصحابين حصل له العلم الإجمالي بوجوب إتمام هذه الصلوة على تقدير كون الفائت هو السجدتين أو إعادتها على تقدير كون الفائت القرائة، فالواجب هو العمل بطرفي العلم الإجمالي فلذا عطف المصنف على العود قوله: و الإتمام ثمّ الإعادة يعني يجب عليه الامور الثلاثة عملا بمقتضى العلم الإجمالي، و كان الأنسب ضمّ سجدتي السهو أيضا، لأنّه على تقدير صحّة الصلوة الذي هو فرض فوت السجدتين واقعا يكون القرائة مكرّرة و يحصل الزيادة من جهتها، لأنّ طرفي العلم بعد الاتيان بسجدتين هو صحّة الصلوة و وجوب إتمامها الملازمة لزيادة القرائة و وجوب سجدتي السهو، و بطلان الصلوة الملازم لوجوب الإعادة.
ثمّ أقول: بعد الإغماض عن الوجه الآتي الذي ذكره المصنف من عدم معارضة قاعدة التجاوز في السجدتين معها في القرائة، يرد عليه انّ استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين كاف في الحكم بكفاية العود لتدارك السجدتين و عدم وجوب الإعادة، و ذلك لدوران أمر الصلوة بين فوت القرائة فقط أو السجدتين معها، حيث أن القرائة المسبوقة بفوت السجدتين لغو باطلة، فباستصحاب عدم