responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 60

الصلوة كذلك تجري في الاجزاء»، انتهى ما أردنا نقله بعين عبارته‌ [1].

[المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد (ره)]

أقول: امّا جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء فبعد الاعتراف به كما هو الأظهر فانطباقه على الجزء المبحوث عنه ممّا لا يخلو عن إشكال، و وجهه انّ المعتبر كون المشكوك فيه عملا قد مضى من المكلّف و شكّ في صحّته شرعا فهو إن كان عبادة يجب أن يمضي بصورته الاستقلالية و إن كان جزء عبادة فبصورته الجزئية و حيث انّ نفس ذاته مشتركة بين الجزئية و المانعية فصدق المضي على جزء الصلوة إنّما هو إذا وقع بنحو كان مصداقا عرفيا للجزء، و إلّا فتصحيحه بما هو عمل من الأعمال لا ينفع في التيام المركّب، و حفظ صورته الجزئية عرفا إنّما هو بالوقوع في محلّه الخاص، و بعبارة اخرى: تصحيح الركوع بما هو جزء للصلوة موقوف على إحراز هيئته الجزئية عند العرف و كون الشكّ في باقي شرائطه و احتفاظ تلك الهيئة عند العرف بوقوعه في محلّه.

إن قلت: هذا إذا لم يكن منشأ الشكّ نفس الترتيب، و إلّا فصدق الشك في ركوع الصلوة مثلا إنّما هو بإحراز أصله و الشك في وقوعه في محلّه.

قلت: ما قلناه وجه لعدم الشمول من رأس و بيان لقصور الدليل عن تصحيح الركوع من هذه الجهة، حيث انّه لا يصدق الشكّ فيما مضى من ركوع الصلوة، إذ الركوع الواقع عقيب الركوع ليس ركوع الصلوة فلو صحّحناه كان معنى صحّته عدم مبطليّته للصلوة و كونه عبادة في نفسه لا كونه ركوعا للصلوة حيث لم يحرز الصورة المعتبرة لذلك عرفا حتّى يكون تصحيحه بصحّته كذلك، و لذلك لا يظنّ بفقيه أن يفتي بعدم وجوب التشهّد على من علم بوقوع تشهّد منه و لم يعلم كونه في الركعة الأولى أو الثانية بقاعدة الفراغ من التشهّد منه و لم يعلم كونه في الركعة الأولى أو الثانية بقاعدة الفراغ من التشهّد أو علم بوقوع أربع ركوعات‌


[1] الدرر الغوالي: ص 34.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست