responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 61

و ثمانية سجدات و أربع قيامات و تشهّدين و سلام منه و لم يدر كيفيّة وقوعها فيلتزم بصحّتها صلوة رباعية بقاعدة الفراغ بالنسبة إليها، فتأمّل فإنّه لذلك حقيق.

ثمّ إذا وجب الإعادة بحكم الاشتغال بالصلوة فيجوز قطعه، لأصالة البرائة عن حرمته كما مرّ غير مرّة.

مسألة [14] [إذا علم بعد الفراغ من الصلوة انّه ترك سجدتين و لكن لم يدر انّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين‌]

إذا علم بعد الفراغ من الصلوة انّه ترك سجدتين و لكن لم يدر انّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة.

أقول: الظاهر كون هذا العلم بعد الإتيان بالمنافي السهوي، و وجهه معارضة قاعدة الفراغ بالنسبة إلى فوتهما من الركعتين المقتضي لعدم وجوب قضائهما و سجدتي السهو مرّتين لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى فوتهما معا من ركعة واحدة المقتضي لعدم وجوب الإعادة و بعد التساقط يرجع إلى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى إعادة الصلوة و البرائة بالنسبة إلى قضائهما بعد الصلوة و سجدتي السهو، هذا إذا كان الموضوع للقضاء هو الفوت، و إلّا فوجوب الإعادة فقط مستندا إلى تقدّم الاشتغال بأصل الصلوة على الاشتغال بالسجدتين لأنّ وجوب قضاء السجدتين منفردا بحكم الاشتغال بأمرهما الضمني إنّما يثبت عقلا إذا فرغ الذمّة من باقي المركّب و إلّا فالإتيان بالمركّب بحكم الاشتغال يغني عن الإتيان بجزئه، و وجهه انّ استصحاب الأمر بالمجموع من حيث المجموع مقدّم على استصحاب بقاء أمر الجزء بالانفراد، إذ الثاني متوقّف على ارتفاع الأوّل، بل الاشتغال به بحكم العقل مقدّم على الاشتغال به.

و كيف كان فأصالة عدم وجوب الإتيان بالجزء منفردا هو المحكّم، و لكنّ‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست