responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 5

المناقشة فيما أفاده الماتن في الأجزاء المستحبة 79

لو علم اجمالا انه امّا ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة 79

تحقيق في عدم التعارض بين قاعدة التجاوز في الواجب و المستحب 80

الثانية و العشرون- لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه امّا زاد فيها ركنا أو نقص، و اما في النافلة فلا تكون باطلة 82

اذا علم اجمالا انه اما ترك ركنا أو غير ركن 83

الثالثة و العشرون- اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الاولى و ركوع هذه الركعة 83

قد تقدم حكم المسألة الرابعة و العشرين و الخامسة و العشرين في المسألة الثامنة السادسة و العشرون- اذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم اجمالا انه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر، او انّ ظهره تامة و هذه ثالثة العصر 84

المناقشة فيما أفاده صاحب المستمسك (ره) 87

السابعة و العشرون- اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر انه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى 87

الثامنة و العشرون- اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات، و قبل السلام من العصر شكّ في انّه صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر، أو انّه نقص من الظهر ركعة و هذه التي بيده خامسة العصر 88

التاسعة و العشرون- اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و شكّ قبل السلام من العصر في انّه صلّى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر 89

الجواب عمّا أورد على كلام الماتن (ره) 90

الثلاثون- اذا علم انّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري انّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر 92

للمسألة صور أربع 92

المناقشة في كلام السيد الاستاد (ره) 93

الحادية و الثلاثون- اذا علم انّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لا يدري انّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء 95

الثانية و الثلاثون- لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام انه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة امّا في الاولى أو الثانية 96

المناقشة في تعليل الماتن (قده) 96

الثالثة و الثلاثون- اذا شكّ في الركوع و هو قائم، وجب عليه الاتيان به، فلو نسى حتى دخل في السجود 97

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست