responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 4

و قبل الدخول في الركوع يجب اتمامها مغربا 51

الحادية عشرة- اذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد 52

المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد (ره) 53

لو كان الشك المذكور في حال القيام 55

الثانية عشرة- اذا شكّ في انه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة 56

الاشكال على كلام الماتن (ره) 56

اذا شكّ في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة 57

الثالثة عشرة- اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلوة و علم انه أتى بركوعين 58

المناقشة في كلام الماتن (قده) 59

المناقشة فيما أفاده بعض الأعاظم 59

المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد (ره) 60

الرابعة عشرة- اذا علم بعد الفراغ انه ترك سجدتين، و لكن لم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 61

تبيين المسألة، و بيان صورها مشروحا 62

الخامسة عشرة- اذا علم بعد الدخول في السجدة الثانية مثلا انه ترك ركنا او غيره 66

اذا كان الشكّ المذكور بعد الفراغ من الصلوة 66

المناقشة فيما أفاده الماتن (قده) 66

السادسة عشرة- اذا علم بعد الدخول في القنوت انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو القرائة 68

المناقشة في كلام الماتن (ره) من وجوب العود لتداركهما و الاتمام ثم الاعادة 68

المناقشة في نظره (ره) من احتمال الاكتفاء بالقرائة و الاتمام 69

السابعة عشرة- اذا علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد، و شك في انه ترك السجدة أم لا؟ 71

الواجب عليه هو الاتيان بالسجدة، ثم سجدتي السهو بعد الصلوة استحبابا 71

الثامنة عشرة- اذا علم اجمالا انه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه 72

اذا حصل العلم الاجمالي المذكور قبل الدخول في القيام 73

التاسعة عشرة- اذا علم انّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة اذا علم بذلك بعد الدخول في القيام 74

المناقشة فيما أفاده الماتن (قده) من صحة الصلوة و وجوب قضائهما 74

اذا علم بذلك في حال النهوض، و المناقشة فيما أفاده حضرة الاستاد 76

العشرون- اذا علم انه ترك سجدة اما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة 77

الحادية و العشرون- اذا علم انه امّا ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا 79

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست