الرابعة و الثلاثون- لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا 99
قد علّم مما ذكر حكم المسألة الخامسة و الثلاثون
السادسة و الثلاثون- اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلوة و شكّ في انّ الناقص ركعة أو ركعتان 100
السابعة و الثلاثون- لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في انّه أتى بها أم لا؟ 101
الأقرب الوجه الأول المذكور في المتن، دون الثاني، خلافا للماتن (قده) 101
الثامنة و الثلاثون- اذا علم انّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، و لكن لا يدري انّها رابعة واقعيّة أو بنائية 103
الاستدلال على أقربية الوجه الثاني المذكور في المتن 103
التاسعة و الثلاثون- اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شكّ في انه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول 105
المناقشة في كلام السيد الاستاد (ره) 106
الأربعون- اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا 106
توضيح المسألة، و دفع بعض المناقشات الواردة 106
الحادية و الأربعون- اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا 108
المناقشة فيما أفاده بعض الاعلام 108
الثانية و الأربعون- اذا كان في التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين ايضا 109
وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين 109
نقد كلام حضرة الاستاد 110
تضعيف ما في المتن 111
الثالثة و الأربعون- اذا شكّ في الثلاث و الاربع مثلا و علم انه على تقدير فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء 111
الرابعة و الأربعون- اذا تذكر بعد القيام انّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها 113
الخامسة و الأربعون- اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين و شكّ في الاخرى 114
السادسة و الأربعون- اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلوة الاحتياط علم انها كانت اربعا ثم عاد شكّه 114
المناقشة فيما أفاده الماتن، و كذا السيد الاستاد 115
السابعة و الأربعون- اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه