responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49

عنه بعض بأن احتساب الركعة المشكوك فيها صلوة الاحتياط على تقدير كونها واقعا صلوة الاحتياط قهري لا ينقلب عمّا هو عليه بسبب جعلها آخر صلوته، فالتكبيرة لا تضرّ و تكون جزءا لصلوة الاحتياط و يصير الصلوة الثانية المأتيّ بها بقصد الاحتياط لغوا، و أضاف إلى ذلك بعض المعاصرين بإمكان الإتيان بالركعة المشكوك فيها بقصد الاحتياط و العمل بالواقع.

[نقل كلام السيد الاستاد (ره) و المناقشة فيه‌]

أقول: كلا الجوابين موقوف على كون صلوة الاحتياط ركعة واحدة، ثمّ الاتيان بقصد الواقع خارج عن المبحوث عنه، و الوجه الأوّل موقوف على عدم مغائرة صلوة الاحتياط للصلوة الأصلية عنوانا، و هو غير معلوم، بل الظاهر عدمه، و حينئذ فلو كان المشكوك فيه واقعا هو صلوة الاحتياط، فبالعدول يصير مجموع هذه الأفعال زائدة فاصلة، فالواجب إعادة الصلوة، كما انّه إذا كان صلوة الاحتياط ركعتين فإذا عدل بها إلى الأصلية تصير زائدة فاصلة على جميع المباني.

و قد أجاب‌ [1] عن هذا الاشكال حضرة الأستاد (دام ظلّه) بأصالة عدم الزيادة.

أقول: إذا لم نحكم على ما أتى به بقصد الصلوة الأصلية بالجزئية بأصل أو قاعدة، فأصالة عدم الزيادة لا ينفع في ذلك، لأنّها من قبيل استصحاب العدم الأزلي أوّلا، و ثانيا محكوم بأصالة عدم كونها من أجزاء الصلوة، إذ يكفي في المانعيّة و الزيادة وجود عمل أجنبي عن الصلوة و لا نحتاج إلى إثبات عنوان الزيادة في الاخلال، هذا إذا أريد عدم زيادة هذه الأفعال، و إذا أريد نفي وجود الزيادة لا زيادة الموجود على ما هو مفاد كان التامّة، ففيه أنّه لا يقتضي جواز الإتيان بتلك الأفعال حين الإتيان بها و نفي حكمها إذا كان لها حكم إلّا على القول بالأصل المثبت، و حينئذ فالصحيح في الجواب هو أنّ أصالة بقاء أمر


[1] الدرر الغوالي: ص 26.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست