responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 48

بالنقيصة أيضا كذلك، و قاعدة الاشتغال الذي هو المرجع يكون مقتضاها هو ما مرّ، من غير فرق بين الاتيان بالمنافي بينهما و عدمه كما لا يخفى، ثمّ يبقى احتمال وجوب العدول على تقدير شرعيّته بعد الصلوة، فإنّ الواجب عليه هو العدول ثمّ الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و لا يعارضه احتمال عدم صحّته لعدم محذور عمليّ كما كان في الصورة السابقة، فالايراد على المصنف بعدم تعرّضه وارد.

مسألة [9] [إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلوته أو اولى صلوة الاحتياط، جعلها آخر صلوته و أتمّ‌]

إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلوته أو اولى صلوة الاحتياط، جعلها آخر صلوته و أتمّ.

لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة و التشهّد و السّلام، فيأتي بالمجموع بقصد امتثال أمرها، و بنفس انطباق الأمر بحكم أصالة بقاء الأمر و أصالة عدم الإتيان بها تصير من أجزاء الصلوة.

و يندفع ما ربّما يتوهّم من أنّ جعل المشكوك فيه آخر صلوته بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بها أو قاعدة الاشتغال لا يقتضي صيرورته رابعة صلوته فيشكل أمر سلامه يعني لا يلتئم السّلام به فيصير الصلوة باطلة، هذا مضافا إلى العلم باشتمال هذه الصلوة بعد هذا العمل على سلام عقيب الرابعة، إمّا هذه الركعة أو الركعة السابقة، ثمّ يجب الإتيان بصلوة الاحتياط بمقتضى أصالة عدم إتيانها و بقاء أمرها، و هل يجب إعادة أصل الصلوة قد يقال. نعم، و ذلك لامور:

الأول: اختلاف أمر سلامه على ما أشرنا إليه، و قد مرّ الجواب عنه.

الثاني: احتمال زيادة تكبيرة الاحرام بين صلوته و صلوة الاحتياط و قد أجاب‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست