responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 50

الصلوة و عدم الإتيان بما يحتمل نقصه من الصلوة كافية في الجزئية و عدم كون تلك الأفعال أجنبيّة و كون صلوة الاحتياط المأتي بها بعد تلك الأفعال هي صلوة الاحتياط الواقعة في محلّها، فالظاهر على هذا عدم وجوب الإعادة و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي بوجوب صلوة الاحتياط و إعادة الصلوة الأصليّة. و الحمد للّه.

مسألة [10] [إذا شكّ في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب لقاعدة الاشتغال، و عدم جريان قاعدة الفراغ و التجاوز]

إذا شكّ في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب. و في المسألة أقوال أخر، يظهر حالها في ضمن الاستدلال على المختار، فنقول يجب عليه إعادة المغرب، لقاعدة الاشتغال و استصحاب عدم الاتيان بالتشهّد و السّلام بعد عدم إحراز الفراغ أو التجاوز، امّا الثاني فلأنّ الدخول في الركعة الرابعة ليس دخولا في الجزء المترتّب على المشكوك فيه المعتبر في صدق التجاوز عرفا فلا تجاوز هنا حتّى يشمله الدليل، و امّا الأول أعني عدم إحراز الفراغ، فلانّ المعتبر فيه هو الفراغ أو المضيّ البنائي، حيث أنّ في صحيح زرارة [1] عبّر بالفراغ إذ قال: «إذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى من الصلوة أو في غيرها فشككت- إلى أن قال- لا شي‌ء عليك»، و في أكثر الروايات التعبير بلفظ المضيّ.

و كيف كان، فالمناط في جريان القاعدة هو تحقّق الفراغ و المضيّ عرفا، و ليس له محمل بعد عدم إمكان إرادة الحقيقي منه و لا الادّعائي المسامحي إلّا البنائي و الاعتقاد، فاللازم في صدقه أن يرى المصلّي نفسه فارغا و ماضيا منه‌


[1] وسائل، كتاب الطهارة، باب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست