أشرنا إليه من اختصاص أدلّتها بذلك، فينحصر الأصل في قاعدة الفراغ، و بعد تساقطها بالمعارضة يصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بما يحتمل نقصه من كلّ منهما، و هو ساقط في أطراف العلم الإجمالي و لو لم يستلزم مخالفة عملية، لما أشرنا إليه غير مرّة، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال و هي تقتضي ما قاله المصنف من الاتيان بنقيصة الثانية و إعادة الأولى و وجوب سجدتي السهو لزيادة السّلام، و لكنّ الأظهر جواز ترك السجدة، لأصالة البرائة من غير معارض لكون الطرف و هو وجوب الاعادة مجرى لقاعدة الاشتغال، هذا إذا لم نقل بجواز العدول بعد الصلوة، و إلّا فالحكم هو التخيير بين ما مرّ و بين عدول الثانية إلى الأولى بلا ضمّ ركعة ثمّ إعادة الثاني فقط، و ذلك لدوران الأمر بين بطلان الأولى و صحّة الثانية و وجوب العدول أو صحّة الأولى و وجوب ضمّ الركعة بلا عدول، و ليس أحد الاحتمالين مقدّما على الآخر، و لعلّ عدم تعرّض المصنف للعدول مع ميله إلى جوازه بعد الصلوة كان لأجل عدم تعيّنه، ثمّ لو قصد العدول و ضمّ الركعة برجاء صحّة الأولى و بطلان الثانية و إعادة الثانية برجاء صحّة العدول حصل له العلم بالبرائة.
هذا كلّه، إذا أتى بالمنافي بينهما، و امّا إذا لم يأت به، فإن قلنا بعدم جواز إقحام صلوة في صلوة فالحكم بحاله، و إلّا فالواجب إتيان نقيصة الثانية ثمّ إعادة الأولى أو نقيصة الأولى ثمّ إعادة الثانية فقط.
[حكم المسألة بعد الاتيان بالمنافي]
و إن كان بعد الإتيان بالمنافي، فإن اختلفتا في العدد أعادهما، و إلّا أتى بصلوة واحدة بقصد ما في الذمّة. من غير تعيين، و هذا أيضا من دون فرق بين بقاء وقتهما و انقضائه أو بالتفاوت، حيث انّ قاعدة الحيلولة غير جارية، فالمرجع هو قاعدة الفراغ و هو ساقط بالمعارضة، و استصحاب عدم الاتيان