و توهّم عدم إمكان تدارك السجدة حينئذ لاحتمال فوتها من الأخيرة المقارن لبطلان الصلوة مدفوع، بثبوت وجوب القضاء للسجدة الفائتة من الصلوة المحكومة بالصحّة بمقتضى الاصول الشرعية، و هذا الموضوع محقّق في المقام.
و امّا في الصورة الثانية: فعلى المختار من انّ السّلام مخرج و ان وقع في غير محلّه، كما اخترناه سابقا فيجب عليه القضاء أيضا، لخروجه عن الصلوة على أيّ تقدير، سواء ترك من الأخيرة أم من غيرها، و امّا بناء على ما ذهب إليه المشهور من انّ السلام لا يكون مخرجا، فبعد وجوب قضاء إحدى السجدتين و سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة في سجدة الركعة الأخيرة و غيرها و استصحاب عدم السجدة عنهما كذلك، تبقى قاعدة الاشتغال في السجدة الأخرى المردّدة بين كونها من الأخيرة و غيرها، مقتضية للزوم الاتيان بها أداء مع الاتيان بالتشهّد و السلام، ثمّ الاتيان بها قضاء، و يغني عن ذلك إتيانها مجردة عن نيّة الاداء و القضاء ثمّ الإتيان بالتشهّد و السلام، و على أيّ حال لا بدّ من الإتيان بسجدتي السهو، امّا لزيادة السلام، و امّا لنسيان السجدة إذا قلنا بوجوبه لهما، و امّا إذا قلنا باستحبابه للثاني فأصالة البرائة هي المحكّمة.
و قد يقال: انّ قاعدة التجاوز تجري في كلّ واحد من سجدة الركعة الأخيرة و غيرها، فتسقط بالمعارضة، فبالنسبة إلى الأخيرة يرجع إلى قاعدة الاشتغال، و بالنسبة إلى غيرها يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان المقتضى، للزوم القضاء.
قلت: بعد سقوط قاعدة التجاوز يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان في كلّ واحدة من السجدتين، فيتعارض الاستصحابان و يتساقطان و يصير المرجع هو قاعدة الاشتغال.