responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 34

قلت: بما انّ الاستصحاب من الاصول المحرزة، لا يمكن جريانهما، للعلم بكون أحدهما معدوما، و بعبارة اخرى: نعلم في احدهما بانتقاض الحالة السابقة. اللّهم إلّا أن يكون التعبّد في دليل الاستصحاب بصرف البناء العملي على الطرف المطابق من دون نظر إلى كونه هو الواقع و هو خلاف الظاهر.

فإن قلت: هذا إذا أردنا الإجراء في كلّ واحد، و أيّ مانع من الإجراء على سبيل البدل، بأن يجري في كلّ واحد منهما بشرط عدم جريانه في الآخر، كما هو الحال في الواجبين المتزاحمين.

قلت: الفرق بينهما واضح، لأنّ في المتزاحمين يكون الدليل شاملا لكل واحد منهما فكلّ منهما فرد له، غاية الأمر عجز المكلّف عن الامتثال بخلاف المقام، فإنّ دليل الاستصحاب بالنسبة إلى أحدهما غير شامل، فتحصّل انّ المرجع في المقام هو قاعدة الاشتغال و هي تقتضي تدارك السجدة الفائتة بكلا شقّيه.

نعم، لو كان قضاء السجدة من الركعة غير الأخيرة بأمر جديد بخلاف الركعة الأخيرة، كان الشكّ بالنسبة إليها شكّا في التكليف، فتجري البرائة و يأتي المكلّف بالسجدة الأخيرة و يعيد التشهّد و السلام، و لكن يمكن تقرير علم إجمالي آخر سيأتي التنبيه عليه.

تنبيه:

قد عرفت منّا وجه عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عدم الإتيان بالسجدتين، و قد منع المحقّق العراقي‌ [1] على ما حكى عنه عدم جريان‌


[1] روائع الأمالي: ص 11.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست