و الاعراض إذا كانت الأعراض غير مبائنة في نوع العرض إذا كان الفرد الطارىء مزيلا لشخص العرض دون جنسه مثل الألوان فإنّها مشتركة في أصل الكيف، بل في الكيف الخاص، متميّزة في شخص اللّون، فإذا عرض لون على لون كان المدافعة في شخص اللون الأوّل لا في أصل لونه، فلو كان هناك لون أصفر و طرء عليه لون أحمر كان الزائل فصل الصفرة لا أصل اللون، و كذا في القذارات فيما إذا طرء ما احتمل إزالته برأسه أو تبدّله بقذارة أخرى، فإنّه لا مانع من استصحاب أصل القذارة. نعم، لو كانت المبائنة بين الاعراض في كلّي نوع العرض، لم يكن لهذا الاستصحاب مجال، حيث انّ الاعراض أجناس عالية و ليس بين أنواعها جامع مشترك ذاتي، و الجامع الانتزاعي ليس الموجود منه في الأول عين الموجود منه في الثاني، هذا في الاعراض الخارجية، و امّا الاعراض الاعتبارية الشرعيّة، فقد يقال بكونها متغائرات في الاعتبار و ليست نسبتها نسبة الشدّة و الضعف.
أقول: قد يكون نظر المانع إلى مغائرتها الصنفيّة و انّ اللازم في الاستصحاب هو كون الثاني الطارىء من مراتب الأول كما عو ظاهر عبارته، و حينئذ فيردّه أنّ المغائرة في صنفية العرض ليست مانعة من استصحاب الجامع المحفوظ في الصنفين بعد كون المطاردة راجعة إلى الخصوصية الصنفيّة لا أصل نوع العرض مثل القذارة النفسانية و التلوّثات الجسمانية، و ليس المعتبر في الاستصحاب بعد اشتمال الثاني على نفس الحصّة الموجودة في الأول أن يكون الثاني من مراتب الأول، و قد يكون المانع ناظرا إلى أن الموجود من الأمور الاعتبارية إنّما هو نفس ذلك الأمر، و الجامع بينهما ليس من الموجودات الاعتبارية حيث لم يتعلّق به اعتبار و اختراع، فاستصحاب الجامع لو أمكن كان مختصّا بالموجودات العينيّة