responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175

تقدير وجوده هو الجنابة التي لا ترتفع إلّا بالغسل؟ قال الأستاد (دام ظلّه) العالي بكفاية الوضوء، لأنّ وجوب الغسل إنّما اختصّ بالجنب فمن كان محدثا و لم يكن جنبا كانت طهارته الوضوء.

أقول: كما أنّ الغسل قد أخذ في موضوعه الجنب فكذلك الوضوء موضوعه الأحداث الصغرى، فراجع الأخبار الواردة في نواقض الوضوء حيث وردت عدّة منها في حصر النواقص بالأحداث الصغرى فإنّها و إن كان سياقها ليس في مقام الحصر بالنسبة إلى مطلق النواقض من الصغيرة و الكبيرة إلّا أنّ كونها في مقام تعداد الأصاغر و حصرها فيما ذكر غير خفي، و بعبارة أخرى لسانها هو تحديد النواقض التي لا يوجب الغسل و يكون ارتفاعها بالوضوء في مقابل القول بنقض مثل الرعاف و القيّ الموجب للوضوء، و لازم ذلك هو اختصاص رافعية الوضوء بالمذكورات فما كان خارجا عنها لا يرتفع بالوضوء، فالواجب عليه الإتيان بما يعلم إيجابه للطهارة و هو الغسل و لو لا ذلك لكان الوضوء مع الإتيان بالناقض كافيا، و وجه لزوم الإتيان بالناقض هو الفرار عن اللغوية كما لا يخفى، هذا كلّه على القول بكون الطهارة شرطا، و امّا على القول بكون الحدث مانعا، فمقتضى استصحاب عدم الوضوء و إن كان عدم الطهارة إلّا أنّه لا يثبت المانع أعني وجود الحدث، فلو لم يكن هناك استصحاب بقائه كان أصالة عدم المانع محكّما إذ الحدث السابق، أعني الحدث الأصغر قد ارتفع يقينا و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث و الأصل عدمه و الحدث الجامع ليس قابلا للاعتبار و الاستصحاب على الفرض، على أنّه لا حاجة إلى عدم المانع، لأنّ المانع منحصر في الأصغر و الأكبر، و قد علم ارتفاع أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل، و أصالة عدم الوضوء لا يضرّ بعد عدم الحاجة إلى الوضوء، فتحصّل جواز

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست