العدول برجاء المطلوبية حيث يعلم بتحقّق ظهر صحيحة بعد العدول، و لكن يجب عليه الوضوء للعصر لأصالة عدم الوضوء، و إذا شكّ في الوضوء للعصر فإن كان الشكّ بعد العصر كان قاعدة الفراغ فيهما معارضة و الحكم هو وجوب إتيانهما أو رباعية بقصد ما في الذمّة، و إن كان في الأثناء كان قاعدة التجاوز في الثانية متعارضة مع قاعدة الفراغ في الأولى، و الواجب حينئذ هو القطع و الإعادة أو العدول بقصد الرجاء، و اللّه العالم.
المسألة الحادية و العشرون [1]: [في إبداء قسم خامس لاستصحاب الكلي]
إذا علم المحدث بالحدث الأصغر بأنّه امّا توضّأ و امّا ان أجنب و حينئذ فإمّا أن نقول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم مخالفة عملية، و امّا ان لا نقول بذلك، و على أي تقدير فأمّا أن يكون الطهارة شرطا كما هو الظاهر من قوله: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و: (لا صلاة إلّا بطهور)، و إمّا أن يكون الحدث مانعا، امّا على القول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ما لم يستلزم مخالفة عملية كما عليه الأستاد (دام ظلّه) العالي فمقتضى استصحاب عدم الوضوء و عدم الجنابة عدم اتصافه بالطهارة و الجنابة، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على الجنب مثل دخول المساجد و قرائة العزائم، و أمّا جواز الإتيان بما يتوقّف على الطهارة، فإن قلنا بكون الطهارة شرطا فالواجب على المكلّف هو تحصيل الطهارة و لو حكم عليه بعدم الجنابة لاستصحاب عدمها و عدم محدثيّته بالحدث الأصغر بسبب القطع بارتفاعه، قضيّة لقاعدة لزوم تحصيل شرط المأمور به فيما أحرز الأمر، و هل الطهارة حينئذ تحصل بالوضوء أو يجب عليه الغسل لعلمه بأنّ الحدث على