responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 169

عليه بحكم الاستصحاب الوضوء الجابر لاحتمال الحدث لا مطلق الوضوء، و هذا يتوقّف على التطهير، فانقدح بهذا أنّ الإتيان بالوضوء بقصد التجديد بدون التطهير لا ينفع في البرائة.

هذا، و هل يمكن أن ينقض وضوئه و يتوضّأ من ماء طاهر بلا حاجة إلى تطهير الأعضاء لأنّه محدث قطعي يحتاج إلى وضوء بحسب وظيفته الفعليّة، و لمّا كان أعضائه بحكم الأصل الجاري في ما في الإناء فاستعمال الماء الطاهر كاف في تحصيل الطهارة؟ الأقرب لا، و ذلك لحكم العقل بعدم زيادة هذا العمل على ما قبل النقض المحكوم بوجوب الإتيان بالوضوء، فوجوب الإتيان بالوضوء تنجيز لاحتمال فقد الوضوء على تقدير بوليّة الماء، و هذا الاحتمال لا يكاد يرتفع وجدانا بهذا الاحتيال.

هذا كلّه، إذا كان الشكّ بعد الوضوء، و أمّا إذا كان الشكّ قبله، فلو كان عنده ماء آخر لا يجوز له التوضّي به و لو توضّأ كان الكلام كسابقة إلّا أنّ عدم جريان قاعدة الفراغ ليس بسبب انصراف المذكور، بل بسبب عدم الموضوع له، و لو لم يكن عنده ماء آخر فالحكم هو الجمع بين الوضوء و التيمّم إلّا أنّه يقدّم التيمّم لئلّا يبتلى بنجاسة الأعضاء على تقدير الحاجة إلى التيمّم، فإنّ صحّة التيمّم ملازمة واقعا لنجاسة الأعضاء، فأصالة الطهارة لا تنفع في رفعه، و بعد الوضوء و لو كان التيمّم منه صحيحا لمكان الضرورة حيث لا ماء للتطهير إلّا أنّه لم يكن اضطرار إلى الإيقاع في هذه الضرورة فالواجب هو تقديم التيمّم.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست