responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170

المسألة الثامنة عشرة [1]:

من مضى عليه رمضانان و أفطر منهما أيّاما و صام قبل حلول الثالث بعضها و شكّ بعده أنّ التي أتى بها هل نوى بها قضاء السابق حتّى يكون الباقي موضوعا لكفّارة جديدة أو اللاحق حتّى يختص الكفارة بالسابقة.

قد يقال بوجوب الكفّارة لأمرين:

الأوّل: قاعدة الاشتغال أي الاشتغال بالقضاء الذي يكون تأخيره موجبا للكفارة، فالعلم باشتغال الذمّة بالقضاء علم بآثاره التي منها الكفّارة عند حلول الرمضان التالي، و فيه أنّ العلم بالموضوع ليس علما بأحكامه المستقبلة المتوقّفة على مضي زمان عليه باقيا بحاله.

الأمر الثاني: استصحاب عدم قضاء اللاحق و لا يعارض باستصحاب عدم قضاء السابق لأنّ أثره و هو وجوب قضاء أيّام بعدد ما فات مشترك بينه و بين بقاء اللاحقة لعدم وجوب تعيين الأيّام المقضيّة في قضاء كلّ من السنتين، و لكن يدفع هذا الاستصحاب ما قاله الأستاد (دام ظلّه) العالي أنّ الكفارة قد رتّبت في بعض نصوصها على التضييع و التهاون، و هو لا يثبت بالاستصحاب، و بعض و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الواجب حمل المطلق عليها لمكان التعليل و ظهور العلّة في رجوعها إلى سنخ الحكم، فاستصحاب البرائة مع أصلها قاضية بالبرائة.

المسألة التاسعة عشرة [2]:

لو علم إجمالا أنّه إمّا نسى من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر، و إمّا أحدث في العصر فمقتضى قاعدتي الفراغ في‌


[1] الدرر الغوالي: ص 105.

[2] الدرر الغوالي: ص 106.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست