responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 168

إذا عرفت هذا، عرفت عدم المانع من نفي أصالة عدم الحدث الأكبر، و قد يقال بصحّة استصحاب الكلّي من القسم الرابع و عدم جريانه في خصوص ما لو كان المستصحب من المجعولات الشرعية، و لم أفهم وجهه بعد كون المجعول الشرعي من الموجودات المتأصّلة و الكيفيات الواردة على موضوعاتها في عالم الاعتبار، فلا فرق بينها و بين الكيفيات الخارجية كما لا يخفى.

الصورة السادسة: البلل المسبوق بالبول مع الاستبراء و تحصيل الطهارة، و حكمها وجوب الغسل و الوضوء، و ذلك للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، فاللازم بحكم العقل هو الإتيان بهما تحصيلا للفراغ اليقيني.

الصورة السابعة: البلل المسبوق بالمني مع الاستبراء و عدم الطهارة، و حكمها وجوب الغسل فقط، لعدم الأثر للبلل مطلقا.

الصورة الثامنة: الصورة بحالها مع الغسل، و حكمها وجوب الغسل و الوضوء، لعين ما مرّ في الصورة السادسة.

المسألة السابعة عشرة [1]:

لو كان هناك إناء فيه مائع و شكّ في أنّه بول أو ماء، فلا ريب في طهارته لأصالتها، و عدم جواز الوضوء منه لعدم ثبوت مائيّته، و لو توضّأ منه غفلة ثمّ شكّ فيه فالمرجع هو استصحاب الحدث لا قاعدة الفراغ، لكون صورة العمل محفوظة، و لا يعارض استصحاب الحدث مع استصحاب طهارة الأعضاء، لحكومة أصالة طهارة الإناء عليها و ثبوت طهارة الأعضاء في الرتبة السابقة على استصحاب الحدث، و حينئذ لا بدّ أن يتوضّأ بعد تطهير الأعضاء، لتوقّف الوضوء الصحيح على تقدير بطلان الأوّل عليه، لأنّه قد وجب‌


[1] الدرر الغوالي: ص 104.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست