responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154

فيها، و كذا ليس فوت القبلة من العصر على تقدير تخصيص الظهر بالأربع مرجّحا للعصر، نظرا إلى أنّ الوقت المختص بالعصر مقدار يسعها مع شرائطها التي منها القبلة، لفوت الوقت من الظهر بالنسبة إلى ما تقع إلى تلك الجهة، فالمزاحمة واقعة بين القبلة من العصر و الوقت من الظهر، و من المعلوم تقدّم الوقت على القبلة.

إن قلت: كما انّ رعاية القبلة في العصر يوجب فوات الظهر بالنسبة إلى الصلوات الواقعة إلى تلك الجهات كذلك رعاية القبلة في الظهر يوجب فوات العصر، فالتزاحم بين الوقتين كما ذهب إليه الأستاد (دام ظلّه).

قلت: لو جى‌ء بأربع صلوات ظهريّة لسقطت القبلة عن العصر قطعا و كانت الفريضة نفس ما يؤتى بها إلى أيّ جهة كانت.

و قد تمسّك بعض المعاصرين لتقدّم العصر بصحيحة الحلبي‌ [1] عن الصّادق (عليه السّلام)، قال: و سألته عن رجل نسى الأولى و العصر ثمّ ذكر عند غروب الشّمس، قال (عليه السّلام): (إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر و إن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر و لا يؤخّرها فيكون قد فاتاه جميعا).

و فيه، أنّ هذا الصحيح كغيره مسوقة لبيان الدوران بين الظهر و العصر من حيث الوقت و المزاحمة بين وقتيهما، و لكن إذا كان الوقت يسعهما جميعا، و لكن حصل التزاحم في تحصيل الشرائط و كان تحصيله في واحدة يزاحم تحصيلها في الأخرى فلا تعرّض فيه لذلك، بل اللازم ملاحظة الدليل، فإن دلّ على اعتبار ذلك الشرط حتّى في ضيق الوقت عن تحصيله رجع هذا إلى‌


[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 4 من أبواب المواقيت، حديث 18.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست