أتى به مع تحصيل شرط صحّته و هو سبقه بالظهر أم لا، فالقاعدة جارية و لكن لمّا أنّها ليست بمثبتة لظهريّة السابقة و لا لاشتغال الذمّة بالعصر فعلا فاللازم أن يقصد في بقيّة الأجزاء الإتيان بما في ذمّته بقصد أمره، و لكنّ الاحتياط الشديد بالإعادة لكون الجزء الثاني مردّدا بين الظهريّة و العصريّة مع وقوع الأجزاء الماضية عصرا فتصير هذه الصلوة خارجة عن الصلوات المجعولة.
هذا، ثمّ انّ وجوب الإتيان بالصلوتين مع اختلاف العدد إنّما هو إذا لم يأت بصلوة ثلاثية و كان شكّه في أنّه هل أتى الأولى ثلاثا بقصد المغرب أم أربعا بقصد العشاء، و إلّا فلما انّ قصد العشاء على هذا التقدير موجب للبطلان فقد يتوهّم أنّ قاعدة الفراغ جارية و مثبتة لوقوعها مغربا، و يأتي العشاء فقط، و لكنّه محلّ للتأمّل، بل المنع، لأنّ مقتضى القاعدة هو وقوعها صلوة صحيحة و هو لا يقتضي المغربية إلّا على القول بالأصل المثبت.
لو اشتبهت القبلة و لم يبق من الوقت إلّا مقدار سبع صلوات من الظهرين مثلا، فمقتضى القاعدة هو التخيير لدوران الأمر في بادي النظر بين حفظ الوقت على كلّ واحدة و الفوت من الأخرى، اللّهمّ إلّا أن يرجّح الأولى بتقدّمها زمانا و أهمّيتها ملاكا لكونها هي الوسطى، و لو لا ذلك لكانتا متكافئتين، و ليس اعتبار الترتيب في الثانية مرجّحا للأولى كما قاله الأستاد (دام ظلّه) العالي، لأنّ رعاية الجهة الزائدة في الأولى الموجب للقطع بالترتيب ممّا لا يتأتّى رعايتها في الثانية، فالثانية في الجهة المختصة بالأولى غير مأتيّ بها، فإحراز الترتيب بتخصيص الجهة المختصّة بالظهر ملازم لفوت صاحب الترتيب