المزاحمة في الوقت، و إلّا فاللازم ملاحظة مرجّحات باب المزاحمة في نفس الشرط.
هذا كلّه، مقتضى بادي النظر مع ما يرد عليه، من أنّ المزاحمة في الوقت يوجب ترجيح الثانية بمقتضى دليل تخصيص آخر الوقت بالعصر، حيث أن إطلاقه يشمل المتحيّر، و أمّا مقتضى التأمّل فهو أنّ القبلة ساقطة من أحداهما قطعا على كلّ حال حيث أنّ القبلة شرط عند القدرة، و المفروض عدمها في الصلوتين، فالقبلة ساقطة بالنسبة إليهما معا، فهذا يصير كباقي الشرائط الساقطة في الضيق إذا انحصر تحصيله في واحدة فالواجب ملاحظة المرجّحات في نفس الشرط، و حينئذ فلنا أن نقول لمّا كان الموضوع لسقوط القبلة هو الضيق و هو غير حاصل بالنسبة إلى الأولى فيأتي بها، فتصير الثانية داخلة في موضوع الضيق فيسقط، و هذا بخلاف العكس، لأنّ رفع اليد عن الظهر رفع في الوسعة فالقبلة باقية على الشرطية، فلو كان هذا مجزيا يكون اكتفاء ببعض الأفراد و اكتفاء بالقضاء، و من المعلوم عدم رضاء الشارع به في مقابل عديله، و الحمد للّه على ما ألهم، و الصلوة على خير من أوتي العلم و الحكم، و على آله مصابيح الظلم.
لو اغتسل للجنابة واحدث و توضّأ ثمّ علم بطلان إحدى الطهارتين، فلما انّ الطهارة من الجنابة شرط في صحّة الوضوء فيحصل له العلم التفصيلي ببطلان الوضوء لبطلان نفسه أو شرطه و هو الغسل، فقاعدة الفراغ في الغسل جارية بلا معارض، و إن شئت قلت لما انّ عدم جواز الإتيان