responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 149

و البقيّة مهملة، و كذا إجرائها بالنسبة إلى ما هو المأمور به واقعا، و استشكل بعض المعاصرين على كلا الوجهين بأنّه لمّا كان فوت الركن في واحدة معلوما فليس كون المكلّف بصدد الإتيان بالعمل الصحيح، و إقدامه عليه امارة على الصحّة و كاشفا عنها في واحدة منها، مع أنّ المناط في جعلها بناء على اماريّتها هو ذلك.

أقول: لو كان المعتبر في حجّية القاعدة هو الظنّ الشخصي كان الأمر كما ذكر، و أمّا لو كان هو الظنّ النوعي فلمّا كان الإرادة و العزم على الإتيان بالعمل صحيحا في كلّ واحدة موجودا بالوجدان و كان الركن المذكور بالنسبة إلى كل واحد مشكوكا في إتيانه و نسيانه و صدور السهو في المجموع ممّا لا ينافي الظنّ النوعي بالنسبة إلى كلّ واحد فالمسقط عن الحجّية هو المعارضة فقط، و المفروض عدمها بسبب انحصار الأثر في واحدة، فالمصحّح لجريانها في كلّ واحدة مانع عن جريانها في البقيّة، و امّا لو كان الواقع فيه الخلل واحدا بعينه فلمّا كانت القاعدة ساقطة في ذلك الطرف بعينه فالعقاب على مخالفة الواجب لو صادف ذاك الطرف، عقاب مع البيان، و إجراء القاعدة في الواجب الواقعي لا ينفع في منع حكم العقل بالاستحقاق المذكور، لحكومة العنوان التفصيلي على العنوان الإجمالي يعني التنجّز الحاصل بالعلم التفصيلي في المعلوم تفصيلا يمنع عقلا عن صلاحيّة العنوان الإجمالي للتطبيق و إيجاد العذر عليه، فإنّه بعد ما حقّق حال الافعال الخارجية و ان الفعل الفلاني باطل و البقيّة صحيحة و علم أنّ الواجب الواقعي ليس خارجا عن هذه الخارجيات، يخصّص حكم الشارع بالصحّة لا محالة بأي قاعدة كان بما إذا لم ينطبق على هذا، و صحّة العقاب على ترك إعادة هذا الباطل على تقدير كونه واجبا ممّا لا يقبل الرفع بدليل إلّا بمثل‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست