responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 150

النسخ أو التعبّد بتطبيق الواقع على غيره المفروض عدمه، و هذا البيان بزعمي أمتن و أوفى ممّا أوردوه في هذا المضمار مع جلالة ما لهم من الآثار فجزاهم اللّه عن العلم و أهله خيرا.

المسألة السادسة [1]:

لو علم في محل السجدة بفوت الثانية أو ركوع الركعة السابقة، فمقتضى قاعدة التجاوز في الركوع و أصالة العدم في السجدة هو البرائة عن الأول و الإتيان بالثانية، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي، و لو علم فوت الركوع على تقدير فوت الثانية يعني تردّد بين كونهما معا فائتين أو حاصلين، فمقتضى قاعدة التجاوز في الركوع و إن كان هو البرائة منه إلّا أنّ الأصل الجاري في السجدة، أعني أصل العدم، ممّا لا يمكن إجرائه لأمرين:

الأول: العلم بسقوط أمر السجدة، أمّا لإتيانها أو لبطلان الصلوة بسبب فوت الركوع.

الثاني: أنّ فوتها لمّا كان مقرونا بفوت الركوع واقعا فإتيانها إتيان في الصلوة الباطلة و متى لم يجر أصل العدم فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال، و لمّا انّ القاعدة كان مقتضاها الاحتياط و لا يحكم على المشكوك بشي‌ء، و الإحتياط بالإتيان ممّا لا يمكن، لما ذكر، و بالترك احتياط من جهة و مخالفة من جهة أخرى، أعني المضي على محتمل الفوت من دون حكم ظاهري و مجرّد عدم إمكان التدارك في هذا الفرد من الصلوة لا يبرى‌ء الذمّة عن وجوب إتيان السجدة الثانية في كلّ الصلوة الممكن امتثالها بالإعادة، فمقتضى الاشتغال هو الإعادة أيضا، و إذا وجبت الإعادة فلا يجب الإتمام، لما مرّ مرارا، و بهذا ظهر ما في كلام بعض‌


[1] الدرر الغوالي: ص 94.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست