responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 148

فالمرجع قاعدة الفراغ في الظهر و البطلان في العصر لخروج شكّه عن الصور المنصوصة و احتمال إجراء حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع و الشكّ بين الأربع و الخمس عليه لو كان بعد الإكمال، لوجود الجهتين، و لنقل الإجماع عليه، مدفوع ببساطة الشكّ، و عموم دليل مبطليّة الشكّ في غير ما أمكن فيه البناء على الأكثر، و الإجماع المدّعي غير ثابت يحتاج إلى مزيد مراجعة، و إن كان الشكّ قبل الدخول في الركوع، فاللازم و إن كان هدم القيام و رجوعه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إلّا أنّه لا يمكن البناء فيه لعلمه ببطلان الظهر على تقدير تماميّة العصر أو كون العصر اثنتين و وجوب العدول حينئذ، و قد مرّ مرارا أنّ جبران صلوة الاحتياط إنّما هو في ظرف انحصار احتمال نقص صلوة الأصل في مثل صلوة الاحتياط من الركعات، و قاعدة الفراغ لا يخرج الفرض عن مورد الانصراف، فالمرجع هو قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض، و لو احتاط بالعدول إلى الظهر رجاء ثمّ البناء على الأربع و الإتيان بركعتي صلوة الاحتياط من قيام كان في محلّه، و ذلك لأنّ هذه الصلوة بعد العدول ينقلب الشكّ فيها إلى الشكّ بين الاثنين و الأربع، لكون الظهر على التقدير الأول خمسا، و على التقدير الثاني ثلاثا، و أمّا على فرض كون العصر ثلاثا كان الظهر أربعا و العدول لغو، فمع البناء على ظهريّتها و إتمامها ظهرا يكون أمرها دائرا بين الاثنين و الأربع.

المسألة الخامسة [1]:

إذا صلّى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة ثمّ علم بنقص ركن من إحداها لا على التعيين فقاعدة الفراغ في كلّ واحدة على تقدير كونها هو المأمور بها لا مانع منها إذا المجرى لها واقعا و في نفس الأمر واحدة،


[1] الدرر الغوالي: ص 92.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست