responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 147

معارض، و الواجب حينئذ هو إعادة صلوة الاحتياط.

المسألة الثالثة [1]:

إذا علم بعد الصلوة زيادة ركوع فيها و لم يعلم أنّه كان للمتابعة في الجماعة أو نسيانا في الفرادى، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ إذا كان الجماعة اختياريّة، لأنّ الشكّ في أمر اختياري و هو الإتيان لأجل المتابعة في موردها، و هذا كاف في الجريان و لو كان صورة ذات العمل محفوظة. نعم، لو علم أنّه أتى به بقصد المتابعة و لم يعلم أنّ شرائط الجماعة كانت موجودة أم لا مثل وجود بعد مفرط لم يتنبّه به أو علوّ مكان الإمام، كذلك لم يكن هناك مجال لقاعدة الفراغ، و المرجع حينئذ أمّا قاعدة الاشتغال، أو الأخذ بعموم ما دلّ على إبطال زيادة الركوع بعد إحراز كونه من الباقي تحت العام باستصحاب عدم كونه مأتيا به لأجل المتابعة من باب استصحاب العدم الأزلي.

هذا كلّه، إذا كان هناك عموم لفظي لمبطليّة زيادة الركوع، و إلّا كما لعلّه الأقرب فالمرجع منحصر في قاعدة الاشتغال، و أمّا التمسّك للبطلان بقاعدة المقتضى و المانع، أو عموم المبطليّة مع كون الشكّ في المصداق فمّما لا مجال له، لمنعهما كبرى و خصوص الأول صغرى أيضا.

المسألة الرابعة [2]:

لو شكّ بعد الإتيان بالظهرين ثمان ركعات في أنّ ظهره كانت ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فإن كان الشكّ بعد السّلام، فالمجرى قاعدة الفراغ في الصلوتين، و إن كان بعد الركوع، سواء كان قبل إكمال السجدتين أم بعده،


[1] الدرر الغوالي: ص 89.

[2] الدرر الغوالي: ص 90.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست