responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 146

بالنسبة إلى التشهّد، لأنّ وجه تقدّم المصحّح على المتمّم هو اختصاص أثر الثاني بالصلوة الصحيحة، و هذا المناط لا يجري فيما بقي محلّ تداركه، حيث أن الصلوة ليست باطلة من قبله، بل محكومة بالصحّة، غاية الأمر يجب على المكلّف أن يراعى أمره بما هو مشكوك كما يجب أن يراعى الأجزاء المعلوم الترك بما هي معلومة، و بالجملة ليس القاعدة متكفّلة لتصحيح محتمل البطلان، بل هي متكفّلة لوضع الجزء من حيث لزوم إتيانه في الصلوة و امتثال أمره فيها، فالقاعدة في الركوع و التشهّد في عرض واحد.

السابعة عشرة و الثامنة عشرة: ما إذا كان الجزءان مختلفين، متّصلين، أو منفصلين مع كون الشكّ بعد تجاوز المحلّ الذكري فلمّا كان أثر قاعدة التجاوز في الركن هو صحّة الصلوة و في غيره هو التمامية، و قد مرّ تقدّم الأصل المصحّح على الأصل المتمّم فالقاعدة تجري في الركن و لا تجري في غيره، لاستلزامه المخالفة العلميّة، و الحمد للّه على توفيقه و آلائه.

المسألة الثانية [1]:

لو شكّ أحد الشكوك البنائية و أتم الصلوة و أتى بصلوة الاحتياط و علم بعدها نقص ركن من إحدى الصلوتين، فالواجب على القول بجزئية صلوة الاحتياط و لزوم رعاية جهتي الجزئية و الاستقلالية فيها كما هو الأظهر، هو وجوب إعادة صلوة الأصل لبطلانها أو تخلّل المنافي بينها و بين صلوة الاحتياط و هو صلوة الاحتياط الباطلة، و أمّا على القول باستقلاليّتها فالواجب هو إعادة صلوة الاحتياط فقط، للعلم ببطلانها، أمّا من جهة نفسها، أو من جهة صلوة الأصل، فقاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلوة الأصل تجري بلا


[1] الدرر الغوالي: ص 88.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست