responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 117

مسألة [49] [لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة]

لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على أنّه قرئه لتجاوز محلّه ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة، فالظاهر وجوب قرائة الحمد أيضا و علّله المصنف بقوله: لأنّ شكّه الفعلي و إن كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلى الحمد إلّا أنّه هو الشكّ الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شكّ فيه.

[المناقشة فيما أفاده الماتن (قده)]

أقول: كون هذا الشكّ بعد الدخول في القنوت هو الشكّ قبله ممّا لا إشكال فيه، حيث لم يتخلّل عدم في هذه الأثناء، و تبيّن أن تشخيص كونه من الشكّ بعد التجاوز كان جهلا مركبا، و لكن جعله من الشكّ بعد التجاوز بعد الدخول في القنوت لو لا هذا الاتحاد و الاتصال ممنوع، لكون القنوت لغوا و غير صالح لكونه هو الغير المعتبر دخوله لصدق التجاوز، فالقاعدة ممّا لا تشمله لأمرين: أحدهما كونه هو الشكّ الأوّل، و الثاني عدم صلاحيّة القنوت لكونه محقّقا للتجاوز.

مسألة [50] [اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا]

إذا علم أنّه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ إعادة الصلوة. عملا بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز في السجدة بالمعارضة مع أصالة عدم زيادة الركوع، بناء على جريان قاعدة التجاوز في السجدة.

و فيه، أنّه على هذا المبنى كان المرجع بعد سقوط القاعدة و أصالة عدم زيادة الركوع هو أصالة عدم السجدة و قاعدة الاشتغال بالصلوة من جهة احتمال‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست