responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 116

المحلّ، أو الحكم بالبطلان لاوله إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين لاحتساب الركعة الثانية على تقدير فوت سجود الأولى و ركوع الثانية الركعة الأولى، و احتساب سجدتي الثانية للأولى قهرا و جهان؟ و الأوجه الأول. لحكومة قاعدة التجاوز على الشكّ في الركعات و زواله بسببها، حيث أنّه بالدخول في القيام و القرائة يتعبّد بتحقّق السجدة و بدخوله في السجدة يتعبّد بوقوع الركوع، فلا يبقى شكّ و على هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين حتّى تبطل الصلوة، بل هو من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الاكمال، نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.

مسألة [48] [لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي‌]

لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته و إن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام اه لوجوب رعاية المعلوم بسبب العلم، و سقوط الشكّ من الاعتبار شرعا لا يلازم سقوط العلم، إلّا أن يكون كثرة شكّه دائما مقرونا بالعلم الإجمالي و بلغ ذلك إلى مرتبة قطع القطّاع، فيلحقه حكمه، ثمّ إن كان أحد طرفي العلم الإجمالي من موارد كثرة الشكّ و الطرف الآخر ليس منها، فالرجوع إلى قاعدة الشكّ في ذاك الطرف، و حكم الشكّ في الطرف الآخر لو استلزم انحلال العلم الإجمالي ممّا لا مانع منه.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست