responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 101

يفرض ذلك في مثل الجماعة حيث أتمّ على التشهّد الأخير للإمام ثمّ التفت إلى وقوع تسليم منه و شكّ في كونه قبل الركعتين للمتابعة أو على الركعة الواحدة نسيانا، و كيف كان فالصلوة باطلة للشكّ، و أمّا ما احتمله المصنف بقوله: و يحتمل جريان حكم الشكّ بعد السّلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلوة الاحتياط و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط، ففي غاية الضعف، لظهور ما دلّ على إلغاء السّلام الواقع قبل الركعة الأخيرة في مطلق الآثار، و بعد إرادة الاختصاص بالركعة الفائتة عن متفاهم العرف، و ظهور ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الانصراف، في خصوص ما وقع منه السّلام المخرج، فالوجه هو ما أختاره أوّلا، و الحمد للّه.

مسألة [37] [لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في انّه أتى بها أم لا؟]

لو تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه و جهان، و الأوجه الثاني، لعموم قوله (عليه السّلام): (إذا شككت فابن على الأكثر). أقول بل الأوجه الأول لعدم شمول أخبار البناء على الأكثر، و لا الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ بعد السّلام، أمّا الطائفة الأولى فلانصرافها عنه لوجوه ثلاثة:

الأول: ندرة وقوع الشكّ بين الثلاث و الأربع مع كون المصلّي على تقدير الأربع آتيا بالسّلام و خارجا عن الصلوة، و بعد الابتلاء بهذا الفرض بحيث لا يلتفت إليه الذهن و لو بعد التأمّل.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست