responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99

و ان [كان ص] سقى بالغرب و الدوالي، و ما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر [39].

و ما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ.

و العفو ما نقص عن خمسة أوساق [40].

7- فصل في ذكر أحكام الأرضين

الأرضون على أربعة أقسام:

1- أرض أسلم أهلها عليها طوعا، فهي ملك لهم، و عليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذ اجتمعت الشرائط التي ذكرناها.

2- و الثاني أرض الصلح، و هي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه [41].

و يكون ذلك لمستحقى [42] الجزية و هم المجاهدون في سبيل اللّٰه [عز و جل س].

فإذا أسلموا سقط عنهم [س خ مال] الصلح، و كان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين.

3- و الثالث ما أخذ بالسيف عنوة: و هي أرض الخراج، و هي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه، أو من يقوم مقامه،


[39]- (ص): عشر.

[40] (گ و س): أوسق

[41]- (گ): يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه.

[42]- (ص): لمستحق.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست