و ان [كان ص] سقى بالغرب و الدوالي، و ما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر [39].
و ما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ.
و العفو ما نقص عن خمسة أوساق [40].
7- فصل في ذكر أحكام الأرضين
الأرضون على أربعة أقسام:
1- أرض أسلم أهلها عليها طوعا، فهي ملك لهم، و عليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذ اجتمعت الشرائط التي ذكرناها.
2- و الثاني أرض الصلح، و هي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه [41].
و يكون ذلك لمستحقى [42] الجزية و هم المجاهدون في سبيل اللّٰه [عز و جل س].
فإذا أسلموا سقط عنهم [س خ مال] الصلح، و كان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين.
3- و الثالث ما أخذ بالسيف عنوة: و هي أرض الخراج، و هي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه، أو من يقوم مقامه،
[39]- (ص): عشر.
[40] (گ و س): أوسق
[41]- (گ): يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه.
[42]- (ص): لمستحق.