responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100

و يصرف ذلك الى مصالح المسلمين كافة.

و ما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا [42] بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة.

4- و الرابع أرض الأنفال: و هي:

1- كل ارض انجلى أهلها (43.) عنها.

2- أو كانت مواتا [أو ملكا گ] لغير مالك فأحييت.

3- 5- و الآجام، و رؤس الجبال، و بطون الأودية.

6- أو كانت ملكا لمن لا وارث له.

7- و قطائع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.

فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء، و يقبل بما شاء، و ينقل كيف شاء.

و على المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب، العشر أو نصف العشر.

8- فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة

يستحب الزكاة في خمسة أجناس:

أولها ما التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج


[42] مكرر- (گ): ان بلغ!

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست