responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98

و الثاني كل ما زاد أربعة [35] ففيه [36] عشر دينار بالغا ما بلغ و العفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا.

و الثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل.

و أول نصاب الفضة: مأتا درهم، ففيه خمسة دراهم.

و الثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم.

و العفو الأول ما نقص عن المأتين.

و الثاني ما نقص عن الأربعين.

6- فصل في زكاة الغلات

شرائط زكاة الغلات اثنان: الملك و النصاب.

فالنصاب فيها واحد، و العفو واحد.

فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق [37]: و [38] الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع [خ س بالعراقي] فإذا بلغ (42.) ذلك ففيه العشر ان كان سقى سيحا، أو بعلا، أو كان عذبا.


[35]- (گ) بجاى (أربعة): على أربعة مثاقيل

[36]- (س): فيه، نسخه بدل: ففيه.

[37]- (س): أوسق.

[38]- (ص) (واو) ندارد.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست