نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 98
و الثاني كل ما زاد أربعة [35] ففيه [36] عشر دينار بالغا ما بلغ و العفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا.
و الثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل.
و أول نصاب الفضة: مأتا درهم، ففيه خمسة دراهم.
و الثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم.
و العفو الأول ما نقص عن المأتين.
و الثاني ما نقص عن الأربعين.
6- فصل في زكاة الغلات
شرائط زكاة الغلات اثنان: الملك و النصاب.
فالنصاب فيها واحد، و العفو واحد.
فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق [37]: و [38] الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع [خ س بالعراقي] فإذا بلغ (42.) ذلك ففيه العشر ان كان سقى سيحا، أو بعلا، أو كان عذبا.