و ينبغي [121] 1 ان يجمع [ص في] الإمام ثلاثة [122] 1 شرائط:
1- 3- الأيمان، و العدالة، و ان يكون أقرأ الجماعة.
فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم.
فإن تساووا في (32.) الفقه فاقد مهم هجرة.
فان كانوا سواء [ص في الهجرة] فأسنّهم.
فإن كانوا في السّن سواء فأصبحهم وجها.
و لا يأمّ بالناس عشرة:
1 و 2- ولد الزنا، و المحدود.
3- 7- و المفلوج بالأصحّاء، و المقيد بالمطلقين، و القاعد بالقائمين [123] 1، و المجذوم بالأصحّاء، و الأبرص بمن ليس كذالك.
8- و الأعرابيّ بالمهاجرين.
9 و 10- و المتيمّم بالمتوضّئين [124] 1، و المسافر بالحاضرين.
14- فصل في ذكر صلاة الخوف
صلاة الخوف على ضربين:
أحدهما الخوف، و الآخر شدّة الخوف.
[121] (ص): و ينبغ!.
[122]- (ص و س): ثلاث!
[123]- (گ و س) بجاى (بالقائمين): بالقيام
[124]- (س): بالمتوضئين.