3- و ان يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد.
4- و ان يخطب خطبتين.
و أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف:
1- حمد الله [تعالى ص س].
2- و الصلاة على النبي و آله [(عليهم السلام) ص].
3- و الوعظ.
4- و قراءة سورة خفيفة من القرآن.
13- فصل في ذكر أحكام الجماعة
لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين:
1 و 2- أحدهما العدد: اثنان فصاعدا، و ان يؤذن و يقام.
و من يصلى جماعة خمسة أقسام:
1- 3- فإن كانا [118] 1 اثنين قام المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا و [119] 1 خلفه ان كانت امرأة، و كذالك ان كانوا جماعة.
4 و 5- و ان كانوا عراتا قام امامهم وسطهم، و كذالك ان كن [120] 1 نساء بلا رجال.
[118]- (ص): كان!
[119]- (ص): أو خلفه.
[120]- (گ و س): كانوا، نسخه بدل (س): كن